ونص شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها وروى في ذلك
حديثين قال «قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير
أذن أبيها» وقال «وجميل بن دراج
حيث سأل الصادق عليه السلام : عن التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن
يتمتع بالبكر ما لم يفض إليهاكراهية العيب على أهلها»
المرجع ([1]) خلاصة الإيجاز – الشيخ المفيد- ص47

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق